المادة ( 72 )
للطبيب إبلاغ السلطات المعنيَّة عن حالات العنف التي يطَّلع عليها بحكم عمله، ولاسيَّما إذا كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدُّم في السن أو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قدَّر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف الجسمي أو النفسي.
للطبيب إبلاغ السلطات المعنيَّة عن حالات العنف التي يطَّلع عليها بحكم عمله، ولاسيَّما إذا كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدُّم في السن أو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قدَّر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف الجسمي أو النفسي.